responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > الأوّل : كل نجس لا يقبل التطهير :
< / فهرس الموضوعات > إليه [1] . ( وهو أقسام : ) ( الأوّل : كلّ نجس [2] ) بالأصل أو بالعارض - لشموله للثاني حقيقةً [3] أو بنحو من المجاز [4] - كائناً ما كان ( لا يقبل التطهير ) فلو قبِل التطهير بغير الاستحالة أو الانتقال [5] ، كالإسلام - ولو من المرتدّ الفطري على أصحّ القولين [6] - أو بالنقص ، أو بالاتصال ، أو غيرها ; لم يدخل في المنع انتفاعاً



[1] كذا العبارة في النسخ . وفي هامش بعض النسخ إشارة إلى نسخة أُخرى ، هي ما يلي : ( في نفسه أو في قصده أو في المعاملة ، هذا إذا جعلنا ما الموصولة عبارة عن المحل ، وأمّا إذا جعل عبارة عن الاكتساب فلا حاجة إلى هذه القيود ) بدلاً من قوله : ( في نفس العمل ) إلى هذا الوضع .
[2] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 11 - 12 ، في شرح هذه العبارة : « أي : الأوّل من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب بكل نجس لا يقبل التطهير » .
[3] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 11 : « كما يعطيه كلام أهل اللّغة » .
[4] قال السيد العاملي ، في المصدر السابق : « كما يعطيه كلام الأصحاب في باب الطهارة » . أقول : ولذا أنّ المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 12 ، لم يتحمل الإطلاق الحقيقي ، إذ علّق على عبارة الماتن هنا بقوله : « وغاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته ومجازه معاً » . ولكن الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 514 ، ردّ عليه ذلك مدعياً أنّ إطلاق النجس على الأمرين بطريق الحقيقة لغةً وعرفاً .
[5] عطفاً على ( غير ) .
[6] قال الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 48 - معترضاً على كلام الشارح هنا بعد ما حكم بجواز بيع المملوك المرتد عن فطرة - : « ولم نجد مَن تأمّل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلاّمة ( ما لا يقبل التطهير من النجاسات ) عمّا يقبله ولو بالإسلام ، كالمرتد ولو عن فطرة على أصحّ القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام . وأنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب ، لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجس ، وأنّ اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية ، لا مثل الكلب والكفار المملوكين مع النجاسة إجماعاً » . وسيأتي البحث في ذلك من الشارح عند قول الماتن في آخر مبحث بيع الحيوان : « ويصح بيع الحامل بحرّ ، والمرتد وإن كان عن فطره على إشكال » .

121

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست