responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > المحظور من المتاجر :
< / فهرس الموضوعات > الخبر : « لا تستعن بمجوسي ولو بأخذ قوائم شاتك » [1] .
وكراهة الاكتساب بمجرّدها لا تستلزم كراهة الأعواض ، دون العكس [2] . ولكلٍّ من العوضين حكم نفسه . وفي الأدلّة ما يعطي كراهة الانتفاع بأُجرة الحجّام في غير مصرف حيوان [3] أو عبد [4] .
ومن المكروه ما سيجيء في الآداب .
( ومحظور ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح ) في نفس العمل أو الاستعمال ، أو في قصد بعض الجهات والأحوال ، أو في المعاملة عليه بمال أو بغير مال ، أو ما تركّب من المذكورات ، أو كسب اشتمل [5] ; فيغني عن التقسيمات [6] ، سواء كان ممّا يهتدي إليه العقل بنفسه ، أو بإرشاد الشرع



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) وتمام الحديث بلفظة : « لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها » ومثله الحديث ( 7 ) من الباب المذكور باختلاف يسير في اللفظ .
[2] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها ما يلي : ( وجميع ما مرّ من المكروهات متعلقاً بالأعواض يستحب التنزه عن أعواضه . وهل تستلزم الأعواض ، أو لا ؟ وجهان ) بدلاً من قوله : ( وكراهة الاكتساب . . . ) إلى هذا الموضع .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 11 ) .
[4] مستدرك الوسائل : 13 / 75 - كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
[6] .
[5] أي : على وجه قبح . ( 6 ) والتفسير الأوّل مبني على كون مراد الماتن بالموصول محلّ الكسب ، وهي العين ، فيحتاج إلى التقسيمات التي ذكرها الشارح ، وقد ذكر كلا الوجهين أيضاً واعتمدهما في شرح كلام الماتن السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 11 ، ناقلاً إياهما عن الشارح ، معبّراً عنه بالأستاذ دام ظلّه .

120

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست