بيع الرقيق ( والرقيق ) : معلّلاً في الأخبار [1] بعدم الخلوّ من الربا ، وتمنّي الوباء ، وعدم
[1] منها خبر إسحاق بن عمّار « قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنّه ولد لي غلام ، قال : ألاّ سميته محمداً ؟ قلت : قد فعلت . قال : فلا تضرب محمداً ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك . قلت : جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه ؟ قال : إذا عدلته ] عزلته خ ل [ عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلّمه صيرفياً فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع أكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّاراً فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : شرّ الناس من باع الناس » . وهو الحديث ( 1 ) من الباب ( 21 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ومنها الحديث ( 4 ) والحديث ( 5 ) من الباب المذكور ، وفي الأخير : « عن علي ( عليه السلام ) : مَنْ باع الطعام نُزعت منه الرحمة » ، ومقتضى التعليل في الأوّل ثبوت الكراهة في خصوص ما يجري فيه الاحتكار ، ومقتضى الأخير عمومها لجميع ما يتغذّى به الناس من الحبوب وغيرها ، فحصر الكراهة بالحبوب يحتاج إلى دليل . ولذا لم يستبعد الشارح في آخر كلامه تسرية الحكم إلى جميع ما تعمّم الحاجة به إلى القوت ويتعلّق به الاحتكار .