المباح من المتاجر ( بغيره ) [1] . ( ومباح ، وهو : ما يقصد به الزيادة في المال لا غير ، مع الغنى عنه ) [2] . فالاكتساب في ذاته - مع عدم العوارض - مباح ، لا رجحان فيه ، أو فيه رجحان لا ينقل إلى الاستحباب الشرعي . وفي الأدلّة ما يدلّ على رجحانه في ذاته شرعاً ، ولا محيص عن العمل به ، كقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « العبادة سبعون جزءً أفضلها طلب الحلال » [3] ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : « التجارة تزيد في العقل » [4] وقوله ( عليه السلام ) : « لا تدعوا التجارة فتهونوا » [5] . وفيما دلّ من عقل أو نقل [6] على رجحان الحزم والعزم
[1] قال الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 512 : « الأولى جعل القيد راجعاً إلى الأمرين السابقين ، ليتحقق الاستحباب في قصد التوسعة على العيال ، إذ لولاه للزم استحباب التجارة مع قصد التوسعة عليهم وإن لم يكن عنده ما تندفع به حاجتهم ، مع أنّ التوسعة عليهم وإن لم يكن عنده ما تندفع به حاجتهم ، مع أنّ التوسعة تقتضي سبق الكفاية » . [2] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 74 : « لو قال : وهو ما يكون زيادة في المال فقط لكان أولى ، إلاّ أن يراد ما من شأنه ذلك » . وأوردّ عليه الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 512 ، بقوله : « إنّما قيد بالقصد ليمكن وصفه بالإباحة ، لما تحقق في الأُصول من أنّ الأحكام الخمسة متعلقة بفعل المكلف القاصد ، وأنّ الذاهل عن الفعل لسهو وغيره لا يوصف فعله بأحدها ، وحينئذ فلا يرد ما قيل من أنّه لو قال : ما كان فيه زيادة في المال كان أولى » . [3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب [4] من أبواب مقدماتها / ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب مقدماتها / ح 12 . [5] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب مقدماتها / ح 6 . [6] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 18 ) و ( 19 ) من أبواب مقدماتها / عدّة أحاديث .