نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 59
( 1 ) ويمكن دفع هذا الإشكال بوجهين : أحدهما : وجود الإطلاق بالنسبة إلى الميّت أيضاً عرفاً ، فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » أو « قاضياً » ( وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 و 100 ح 1 و 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي ) بمنزلة أن يقال : « إنّي قد جعلت حكمه وقضاوته حجّة » فهو كأن يقال : « ما حكم به المولى عليّ ( عليه السلام ) فهو واجب الإطاعة » . ثانيهما : أنّ الحجّيّة ثابتة للحيّ ، وأمّا كونها بنحو التخيير أو التعيين فهو غير معلوم ، والاستصحاب يحكم بحجّيّة قول الميّت تخييراً ، فافهم وتأمّل . مع أنّه في فرض الشكّ في أنّ الحجّيّة المجعولة هل هي بنحو التعيين أو التخيير يرجع إلى بناء العقلاء القائم على حجّيّة قول المتخصّص من غير فرق بين الحيّ والميّت ، ولو كان ذلك من باب مقدّمات الانسداد . ثمّ إنّه يمكن أن يقال : إنّه يكفي في البقاء حجّيّة قول المقلَّد له ولو لم يلتزم به ، فإنّه مقتضى الاستصحاب وبناء العقلاء وإطلاق دليل حجّيّة الفتوى والقضاء ; وأمّا الإجماع المدّعى على عدم جواز التقليد الابتدائيّ فالقدر المتيقّن منه ما لم يكن حجّة له ، كما إذا لم يكن موجوداً في حال حياة المقلَّد أو كان غير مكلّف ، فتأمّل . منه كان الله له .
59
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 59