responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 542


مسألة 12 - قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره [ 1 ] ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلاً - كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلاً - يمكن أن يقال : إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية . ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل .
مسألة 13 - الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس [ 2 ] ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم ، لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب .


( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ح 1 من ب 13 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .

542

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست