نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 54
( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 545 و 546 . ( 2 ) ويمكن أن يقال : إنّ الرجوع إلى رأي المجتهد إمّا من باب حجّيّة رأي أهل الخبرة في جميع الأمور عرفاً ، وإمّا من باب مقدّمات الانسداد ، وإمّا من باب إرجاع الأئمّة ( عليهم السلام ) إلى الثقات من الرواة ، بأن يشمل الرأي المستفاد من الروايات ; ومقتضى الكلّ جواز تقليد المجتهد الميّت بل تعيّنه إذا كان أعلم . والإجماع غير ثابت ، وعلى فرض تحقّقه فحجّيّته غير ثابتة ، من جهة عدم وصوله إلى عهد الإمام ( عليه السلام ) أو وصوله وعدم الردع بل الإرجاع ، فتأمّل . والعجب من المحقّق المعاصر الخوئيّ دام بقاؤه حيث ردّ السيرة بعدم حجّيّتها مع العلم بالمخالفة ، فإنّ الأدلّة غير شاملة للمتعارضين ; وبأنّها مردوعة بما يأتي من أدلّة حجّيّة فتوى الفقيه الظاهرة في الحيّ [ التنقيح : ج 1 ص 101 . ] . إذ في الأوّل منهما النقض بنفس الأحياء المتساوين في العلم فالسيرة لا تشملها أيضاً ; مضافاً إلى أنّ الحجّيّة في المقام هي الحجّيّة التخييريّة ، ولا منافاة بين حجّيّة فتوى مجتهد وحجّيّة فتوى مجتهد آخر بنحو التخيير . وما قال من أنّ دليل الحجّيّة ظاهر في الأحياء ، فمقصوده كما يظهر من كلامه هو قوله تعالى : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَة مّنهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَهُواْ فِي الدّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) سورة التوبة : 122 . ففيه أوّلاً : أنّه يدلّ على حجّيّة رأي الأحياء ولا ينفي حجّيّةَ رأي الأموات حتّى يكون رادعاً للسيرة . وثانياً : الظاهر من قوله تعالى : ( لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) أنّ المقصود هو الاجتناب عن الوقوع في ما يخالف الشرع ، والعلّة موجودة في الأموات بنحو تكون موجودةً في الأحياء . ( 3 ) في كفاية الأصول : ص 547 . ( 4 ) وهو التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب من كفاية الأصول : ص 466 .
54
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 54