بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان [ 1 ] .ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً [ 2 ] ،
( 1 و 3 ) تقدّمتا في ص 483 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 229 ح 4 من ب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة .