نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 472
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا [ 1 ] ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابعٌ له [ 2 ] إذا لم يكن عن زناً ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين [ 3 ] ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
( 1 ) المتقدّمة في ص 470 .
472
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 472