responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 446


ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل [ 1 ] . هذا إذا علم أنّه دم منجمد . وان احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ - كما يكون كذلك غالباً - فهو طاهر [ 2 ] .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما [ 3 ] .
وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما [ 4 ] وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما .
ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولدٌ فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً [ 5 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب


( 1 ) مصباح الفقيه : ج 7 ص 162 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 263 ح 1 من ب 10 من أبواب لباس المصلّي .

446

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست