responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 440


كان نجساً [ 1 ] . ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه [ 2 ] على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة [ 3 ] ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض [ 4 ] . والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلاّ إذا تمزّقت الجلدة .
مسألة 2 - المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنّه حرام [ 5 ] ،

440

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست