نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 550)
مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلاً به طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده - مثلاً - وكانت معلّقةً بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس . مسألة 16 - إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر [ 1 ] ، وإلاّ فنجس . مسألة 17 - إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم [ 2 ] .
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 338 .
431
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 431