responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 390


وكذا إذا علم أنّه لزيد - مثلاً - لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو [ 1 ] .
مسألة 10 - في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى [ 2 ] ; لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال [ 3 ] ; وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة

390

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست