نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 370
في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل - كالبول مثلاً - إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط . مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها . < فهرس الموضوعات > فصل في الماء المشكوك نجاسته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بسبق نجاسته < / فهرس الموضوعات > فصل [ في الماء المشكوك نجاسته ] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ; والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [ 1 ] إلاّ مع سبق إطلاقه ; والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [ 2 ] ، إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [ 3 ] .
370
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 370