responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 370


في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل - كالبول مثلاً - إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط .
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .
< فهرس الموضوعات > فصل في الماء المشكوك نجاسته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بسبق نجاسته < / فهرس الموضوعات > فصل [ في الماء المشكوك نجاسته ] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ; والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [ 1 ] إلاّ مع سبق إطلاقه ; والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [ 2 ] ، إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [ 3 ] .

370

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست