نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 318
مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة [ 1 ] ، وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ،
( 1 ) مثل الآية 36 من الإسراء و 157 من النساء و 116 و 148 من الأنعام و 36 من يونس و 28 من النجم . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 1054 ح 4 وغيره من ب 37 من أبواب النجاسات .
318
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 318