نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 316
وعلى هذا ، فإذا ألقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى . نعم ، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقانيّ بهذا الاتّصال [ 1 ] . مسألة 4 - الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [ 2 ] ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله . مسألة 5 - الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلاً باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير [ 3 ] . والأولى إزالة التغيير أوّلاً ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .
316
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 316