نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 296
بشرط كونها [ 1 ] كرّاً [ 2 ] وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة . ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس [ 3 ] ، فإنّه يطهر مع الاتّصال .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ح 4 من ب 7 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
296
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 296