نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 274
أو علم تاريخ الكرّيّة [ 1 ] حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب . وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [ 2 ] . وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان [ 3 ]
( 1 ) وما في تقريرات الخوئيّ دام ظلّه من « عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرّيّة ، لأنّه لا يثبت تحقّقها في زمانها كي يتمّ به موضوع الاعتصام » مدفوعٌ بأنّه إذا كان موضوعه الكرّ فما هو الموضوع لعدم ذلك شرعاً هو ما ليس بكرّ ، فما ليس بكرّ ينفعل عن النجس ، والأصل عدم ملاقاته للماء حال عدم كونه كرّاً . والحاصل : أنّ الحاكم بأنّ القليل ينفعل بالنجس هو الشارع الحاكم بأنّ الكرّ لا ينفعل ، وكون الحكمين مستفاداً من قضيّة شرطيّة واحدة لا يوجب أن لا يكون المستفاد من مفهومه حكماً غير شرعيّ . هذا . مع أنّ الأدلّة الدالّة على انفعال القليل بالمنطوق غير قليل كما لا يخفى . ( منه قدّس سرّه ) .
274
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 274