نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 270
مسألة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ; وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج [ 1 ] . مسألة 7 - الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [ 2 ] وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم ، لا يجري عليه حكم الكرّ ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 و 127 ح 6 و 7 من ب 14 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ح 4 من ب 7 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 و 127 ح 6 و 7 من ب 14 من أبواب الماء المطلق .
270
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 270