responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 256



( 1 ) وفي تقرير بحث الخوئيّ مدّ ظلّه وجهٌ ثالث ، وهو أنّه وُزِنَ الماء البالغ مساحته سبعة وعشرين شبراً مراراً فكان ألفاً ومائتي رطل عراقيٍّ ، فلا يكون ستّمائة رطل الوارد في الصحيحة عراقيّاً ولا مدنيّاً كما هو واضح ، وَوجَّه لزومَ البناء على كون الكرّ ألفاً ومائتي رطل عراقيّ بأنّه المتيقّن ، وغيره من البالغ ستّمائة رطل عراقيٍّ أو مدنيٍّ محكومٌ بالانفعال ، لإطلاق بعض الأخبار : كمفهوم صحيح شهاب بن عبد ربّه ، قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ » قلت : نعم . قال : « إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس » ( 1 وسائل الشيعة : ج 1 ص 529 ح 2 من ب 45 من أبواب الجنابة . ) . وموثّق عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : و [ سئل ] عن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب » ( 2 وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ح 2 من ب 4 من أبواب الأسئار . ) . وموثّقه الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً ، قال : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة . قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب » ( 3 وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ح 3 من ب 4 من أبواب الأسئار . ) . انتهى ( 4 التنقيح : ج 2 ص 196 - 194 . ) . وفيه : أنّه لا يخفى أنّ الإطلاق المذكور غير واضح ، إذ يمكن أن يقال : إنّ الخبر الأوّل لا يدلّ إلاّ بالمفهوم ، وليس مفهوم قوله : « لا بأس » بنحو الإطلاق إلاّ وجود البأس بنحو الإهمال ; وأمّا الموثّقان فلعلّه ( عليه السلام ) فيهما في مقام بيان أنّ منقار الحيوان غير منجّس بعد زوال العين وأنّ منجّسيّته مقصورة بوجود عين النجس إذا كان معلوماً . مضافاً إلى أنّه من الممكن عدم تعارف الكرّ المكشوف في البيوت حتّى يشرب منه الطيور ، بل لعلّه كان في الآبار أوفي الحباب والجرّات أو القرب كما ربما يستفاد من الروايات ، ولعلّه كان عدم انفعال مطلق الماء من الجاري والكرّ في زمان عمّار بن موسى مسلّماً وضروريّاً ، فلم يكن مشكوكاً لديه حتّى يسأل عنه ، فالمظنون وضوح المسؤول عنه عنده من حيث صلاحيّة التنجّس ، والمجهول عنده حكم الملاقي من حيث كونه من الطيور والحيوانات . وممّا يوضح عدمَ الإطلاق أنّه لو كان المستفاد من الأخبار المشار إليها هو الإطلاق بحيث فهم منه العمّار أنّ جميع أفراد المياه ينفعل بجميع النجاسات لكان حقيق به أن يتعجّب ويظهر ، لكونه خلافَ ارتكاز العقلاء والمتشرّعة وموجباً للحرج الشديد . والحاصل : أنّ المتأمّل ربّما يشرف على القطع بأنّه لم يفهم عمّار من الإطلاق المذكور أنّ مياه الجاري والأنهار والحمّامات والآبار تنفعل بمجرّد ملاقاة القذر . والله أعلم .

256

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست