مسألة 1 - لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 101 ح 9 من ب 1 من أبواب الماء المطلق . ( 2 و 3 ) الناصريّات : المسألة الثالثة .