responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 210


مسألة 5 - لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال .
مسألة 6 - الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
مسألة 7 - العيون الّتي تنبع في الشتاء - مثلاً - وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
مسألة 8 - إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة [1] .
فصل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة [ 1 ] ، من غير فرق بين النجاسات ،



[1] لم يصدر من قلمه الشريف شرحٌ ذيل المسائل الأربعة ، وليس ذلك حاكياً عن عدم النظر فيها . ( 2 ) راجع جواهر الكلام : ج 1 ص 74 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 139 . ( 4 ) الوافي : ج 6 ص 20 - 18 .

210

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست