نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 176
مسألة 68 - لا يعتبر الأعلميّة في ما أمرُه راجع إلى المجتهد إلاّ في التقليد ، وأمّا الولاية [ 1 ] على الأيتام والمجانين والأوقاف الّتي لا متولّي لها والوصايا الّتي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم ، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم [ 2 ] مَن في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه . مسألة 69 - إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل [ 3 ] : فإن كانت الفتوى السابقة موافقةً للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفةً فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
( 1 ) ويمكن أن يقال : إذا لم يشترط في المفتي والقاضي الأعلميّة إلاّ في صورة الاختلاف إذا كان مورد المخاصمة هو الشبهة الحكميّة ولم تشترط في القاضي في ما إذا كانت الشبهة موضوعيّةً بواسطة إطلاق دليل ذلك مع أنّ الموردين من الأمور الدينيّة الّتي عرفت أهمّيّتها عند الشارع المقدّس وكثيرٌ منها مربوط بحقوق الناس ، فعدم الاشتراط في الأمور المذكورة في المتن أولى . والله أعلم . منه قدّس سرّه .
176
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 176