نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 147
مسألة 54 - الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل [1] لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت [ 1 ] .
[1] أقول : لا إشكال في ما إذا كان متعلّق الوكالة أو الوصاية معلوماً ، إلاّ إذا وقع التصريح بلزوم مراعاة رأي الموكّل والموصي وكان من العبادات وكان الوصيّ أو الوكيل قاطعاً بالبطلان . إنّما الإشكال في تعيين مقتضى ظهور الوكالة والوصاية ، فنقول : حيث إنّ الوكالة أو الوصاية لا تقع إلاّ بلحاظ ترتيب الأثر المترقّب فلا ريب أنّه لا يمكن القول بكفاية مطلق ما يصدق عليه عنوان متعلّقهما ، بل لا بد من ملاحظة الأثر الّذي لوحظ فيهما وأنشئتا بلحاظه ، وليس هو إلاّ براءة ذمّة الموكّل في الظاهر بحسب نظره إذا كان التوكيل لنفسه وبراءة ذمّة من وكّل لأجله في نظره إذا وكّله للنيابة عن غيره . هذا في الوكيل .
147
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 147