responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 118


مسألة 32 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد [ 1 ] .
مسألة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أ يّهما شاء [ 2 ] ، ويجوز التبعيض في المسائل .


( 1 ) قد مرّ في ما علّقناه على المسألة الرابعة والعشرين ما يمكن أن يكون فارقاً بينهما وبين مسألة جواز البقاء على رأي الميّت . ومحصّله : ادّعاء أنّ الظاهر من دليل التقليد هو العمل بالرأي الفعليّ الّذي للمجتهد ، فالرأي السابق لا يكون متّصفاً بوصف الفعليّة حتّى يجوز العمل به بالدليل المذكور ; ولا يجري الاستصحاب ، لعدم وحدة موضوع القضيّة المتيقّنة الّذي هو الرأي الفعليّ مع المشكوكة الّتي يكون الموضوع فيها الرأي السابق . ولكن فيه : أنّ الظهور المذكور إن كان بحيث يستفاد منه التقييد بالفعليّة الدالّة على المفهوم المخالف حتّى لا يجري الاستصحاب لذلك فهو ، وإلاّ فالرأي الّذي كان متّصفاً بالفعليّة هو عين الرأي السابق ، فلا مانع لو لا ما ذكرناه من الوجه المشترك بين جميع المسائل الأربعة من الاستصحاب ; إلاّ أن يقال : إنّ بناء العقلاء في ما إذا تبدّل رأي العالم برأي آخر أو حصل له الترديد في رأيه الأوّل على عدم العمل به ، لكنّه غير قيام الحجّة عليه ، لأنّ عدم العمل من باب عدم الحجّيّة ، وهو لا ينافي استصحاب الحجّيّة . فالمحصّل : أنّ المسائل الأربعة من باب واحد لو لا الإجماع والتسالم . منه قدّس سرّه .

118

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست