نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 114
وتثبت بشهادة العدلين [ 1 ] ، وبالشياع المفيد للعلم . مسألة 24 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره [ 2 ] .
( 1 ) ما ذكرناه هو بعينه وجه عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، ويبقى سئوال الفرق بين المسألتين حيث ذهب المصنّف إلى جواز البقاء في الأولى ووجوب العدول في الثانية ; ولعلّ ذلك لأحد أمرين : أحدهما التسالم على الحكم هنا ( كما ادّعاه في المستمسك : ج 1 ص 57 ) وإن كان فيه وفي حجّيّته نظر . ثانيهما أنّ الحجّة بحسب الأدلّة هو الرأي الفعليّ الثابت للمجتهد لا الرأي السابق ، ولذا لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه السابق مع العدول عن فتواه كما يأتي . وفي الأولى يحتمل بقاؤه على رأيه الأوّل في حال الموت ، وهذا بخلاف الثانية فإنّ حجّيّة الرأي الفعليّ لمن تسافل عن الاجتهاد أو صار فاسقاً خلفُ فرض الاشتراط فهو غير محتمل الحجّيّة ، واستصحاب حجّيّة رأيه السابق غير جار بعد كون موضوعه الرأي الفعليّ . والمقصود بيان وجه الفرق ، وإلاّ ففيه نظر . منه عفي عنه .
114
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 114