responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 364


وكيف كان ، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً ( * ) ( 1 ) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها » . قلت : يبلغها ؟ قال ( عليه السلام ) : « إي والله » وذلك لإعراض المشهور عنه ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة ( 2 ) . إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها ( 3 ) حتى يدخل في قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من آذاها فقد آذاني » .


( * ) النص غير صحيح لأنّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق ، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته ، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح .

364

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست