نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 358
[ 3784 ] مسألة 48 : إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلَّقها طلاقاً رجعيا ، لا يجوز له نكاح الأُخرى إلَّا بعد خروج الأولى عن العدّة [1] . وأما إذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثاً ، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ،
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 28 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 28 ح 1 .
358
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 358