فلا مانع منه ( * ) [1] .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 8 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 7 : 289 . ( * ) النص الوارد في المقام ضعيف جدّاً .