responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الجمع بين الأختين في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز الجمع بينهما في مجرد الملك دون الوطء < / فهرس الموضوعات > [ 3775 ] مسألة 39 : لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح [1] دواماً أو متعة [2] سواء كانتا نَسبيّتين أو رضاعيتين ( 3 ) أو مختلفتين ( * ) ( 4 ) . وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ( 5 ) . وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء



[1] سورة النساء 4 : 23 .
[2] الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 24 ح 2 . ( * ) يريد بذلك ما إذا كانت الأُختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأُخرى .

335

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست