بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة [1] فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب
[1] الجواهر 29 : 374 377 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 19 ح 3 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 77 ح 3 .