نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 331
بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة [1] كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً [2] . نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر ( 3 ) . [ 3773 ] مسألة 37 : لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللَّامس والناظر على الأقوى ( 4 ) وإن كان الأحوط الاجتناب . كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها وإن كان الأقوى عدمه ( 5 ) .