responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 331


بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة [1] كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً [2] .
نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر ( 3 ) .
[ 3773 ] مسألة 37 : لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللَّامس والناظر على الأقوى ( 4 ) وإن كان الأحوط الاجتناب . كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها وإن كان الأقوى عدمه ( 5 ) .



[1] عوالي اللآلي 3 : 333 ح 222 ، المستدرك 14 : 399 ح 17085 .
[2] عوالي اللآلي 3 : 333 ح 223 ، المستدرك 14 : 401 ح 17093 .

331

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست