( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 7 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 7 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 5 . ( 4 ) الكافي 5 : 416 . ( 5 ) معجم رجال الحديث 21 : 111 . ( 6 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 3 . وفي الكافي 5 : 416 : « فليتزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها » ونحوه في التهذيب 7 : 330 / 1357 .