وإن كان بغيرهما ففيه خلاف [1] والأحوط التحريم ،
[1] راجع الانتصار : 108 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 2 .