نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 297
< فهرس الموضوعات > اعتبار إذنها من باب الحكم الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت إذا اشترط إذن العمة أو الخالة < / فهرس الموضوعات > الإذن ( * ) ( 1 ) والعقد ( 2 ) وإن كان حين العقد بانياً على العمل به ( 3 ) . [ 3754 ] مسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ( 4 ) لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط . [ 3755 ] مسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ والأُخت ، ثم لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط ، لم يصح العقد على
( * ) لا يتّصف الإذن بالعصمة والبطلان فإنّه إمّا موجود أو معدوم ، ولعلَّه يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلَّق عليه .
297
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 297