نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > عدم كفاية الإذن السابق في التزويج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رجوعها عن الإذن بعد العقد غير مؤثر في البطلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفاية إذنها وإن كان عن غرور إلّا أن يقيد < / فهرس الموضوعات > [ مسألة 15 ] : إذا أذنت ثم رجعت ، ولم يبلغه الخبر فتزوج ، لم يكفه الإذن السابق ( 1 ) . [ مسألة 16 ] : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان ( 2 ) . [ مسألة 17 ] : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ( 3 ) بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ، ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا . نعم ، لو قيدت الإذن بإعطاء شيء ، فتزوّج ثم لم يعط ، كشف عن بطلان
296
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 296