[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 7 . ( 3 ) رجال النجاشي : 257 ترجمة رقم 676 . ( * ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً .
236
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 236