نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 235
نعم ، لو علم كونها في عدّة رجعية ، وشكّ في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة ( 1 ) وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القُبل أو الدّبر ( 2 ) . وكذا في المسألة السابقة . [ 3728 ] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض ( 3 ) الحشفة ( * ) حرمت عليه أُمّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأُخته ( 4 ) من غير فرق بين كونهما
( * ) الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط .
235
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 235