responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 235


نعم ، لو علم كونها في عدّة رجعية ، وشكّ في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة ( 1 ) وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء .
ولا فرق بين أن يكون الزنا في القُبل أو الدّبر ( 2 ) . وكذا في المسألة السابقة .
[ 3728 ] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض ( 3 ) الحشفة ( * ) حرمت عليه أُمّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأُخته ( 4 ) من غير فرق بين كونهما


( * ) الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط .

235

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست