وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها [1] وإن كان بغير إذن سيِّدها . والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلا يشمل الوكيل والولي
[1] راجع ص 15 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، ب 20 ح 1 .