نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 20
التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل ( * ) [1] . وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أوْ لا ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز نظر المرأة ( * * ) أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ( 3 ) ولكن لا يترك الاحتياط بالترك .
[1] رسالة النكاح 20 : 42 43 . ( * ) بل الأقوى ذلك . ( * * ) فيه إشكال بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه .
20
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 20