والمتعة في العقد السابق واللَّاحق [1] . وأما تزويج أَمة الغير بدون إذنه مع عدم
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 4 .