مطلقاً سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم ( * ) ( 1 ) إلَّا مع الدخول بها ، من غير فرق بين كونها حرّة أو أَمة مزوّجة ، وبين الدوام
( * ) حتى مع علم الزّوجة بالحال على الأظهر ، وبذلك يظهر الفرق بين المعتدّة وذات البعل .