responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187


نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر ، عملًا بالعلم الإجمالي ( * ) ( 1 ) .
[ 3715 ] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة ، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره ، جاز له تزويجها ، لأصالة عدم كونها في عدّة


( * ) إلَّا أنّ هنا علماً إجماليّاً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منها أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر ، فيدور أمر كل منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما .

187

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست