responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > التزويج في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً والشك في الدخول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشك في كونها عالمة أو جاهلة بالحكم مع عدم الدخول بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك التزويج في حالة العلم الاجمالي بكون إحدى الأمر أئتين في العدّة < / فهرس الموضوعات > [ 3713 ] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لا ؟ يبني على عدم الدخول ( 1 ) . وكذا إذا علم بعدم الدخول بها ، وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبني على عدم علمها ( 2 ) فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
[ 3714 ] مسألة 7 : إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما . ولو تزوج إحداهما بطل ( 3 ) ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية ، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة ( 4 ) .

186

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست