نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 156
بين الفسخ والبقاء فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً ( * ) [1] والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأُولى .
[1] الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ح 17 . ( * ) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين ، وأمّا إن كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداهما فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّة وأمتين .
156
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 156