responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 156


بين الفسخ والبقاء فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً ( * ) [1] والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأُولى .



[1] الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ح 17 . ( * ) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين ، وأمّا إن كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداهما فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّة وأمتين .

156

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست