ويحتمل القرعة [1] والأحوط أن يختار هو القرعة بينهنّ ( * ) .ولو أعتقت أَمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ حيث أن العتق موجب لخيارها
[1] الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 . ( 2 ) الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ح 2 . ( * ) بل هو الأظهر .