نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 357
ولو كان بقصد الرجوع إلى الأُولى . وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم [1] . [ 3783 ] مسألة 47 : لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا ، فالأحوط ( 2 ) لحقوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النِّكاح ، والوطء إذا كانتا مملوكتين .
[1] الوسائل ، ج 8 كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، ب 30 ح 1 .
357
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 357