نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 346
ثم مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلَّق [1] ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما ( 2 ) وإن كان بعد الدخول فتمامه ( 3 ) . لكن ذكر بعضهم أنّه لا يجب عليه إلَّا نصف المهر لهما ، فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول ( 4 )