نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 347
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو اقترن عقد الأختين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو اقترن عقد الأختين < / فهرس الموضوعات > وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول ( * ) [1] . والمسألة محل إشكال ، كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات . [ 3780 ] مسألة 44 : لو اقترن عقد الأُختين ، بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد ، بطلا معاً [2] . وربّما يقال : بكونه مخيّراً ( * * ) في اختيار أيهما شاء ، لرواية [3]
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 25 ح 1 . [2] الفقيه 3 : 265 / 1260 . [3] الكافي 5 : 431 . ( * ) إذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكل منهما ، غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر المثل والآخر مهر المسمّى ، وتعيّن ذلك إنّما هو بالقرعة ، وكذا الحال في فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة . ( * * ) لا تبعد صحّة هذا القول ، فإنّ الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة ، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب ، فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها ، هذا في الصورة الأُولى ، وأمّا الصورة الثانية فلا تبعد صحّة عقد نفسه فيها ، وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق والاقتران ، وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معيّنة فيؤخذ به ، وإن كانت غير معيّنة فالمرجع هو القرعة لتعين السبق والاقتران .
347
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 347