responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 341


أو قبله [1] . ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية [2] .
نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الأولى ، يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدّة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح [3] وهو الأحوط ( * ) ( 4 ) .
[ 3779 ] مسألة 43 : لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللَّاحق ، فإنْ علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته ( * * ) ( 5 )



[1] راجع النهاية : 454 و 455 و 456 .
[2] المهذّب 2 : 184 و 185 و 186 .
[3] الوسيلة : 293 . ( * ) لا يُترك بل هو الأظهر . ( * * ) فيه إشكال بل منع ، وذلك بيما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام .

341

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست